الشيخ محمد السند
271
فقه الطب والتضخم النقدي
ضمان التضخم ، لكن ذيل الجواب ظاهره أن المدين إذا أدّى الدين بنفس العملة التي استقرضها فيؤدي بنفس المقدار العددي لرءوس العملة المستقرضة من دون أن يكون ضامنا لتغير السعر والقيمة المالية ، بل قد يقرر صدر الرواية بأن سعر الدراهم المقبوضة من المدين التي قبضها الدائن هي للمدين على السعر الذي أخذها الدائن . وعلى أية تقدير فلا تخفى دلالتها على ثبات قيمة المقبوض من العملة بسعر يوم القبض فيما إذا أريد حسابها بلحاظ الصفة المالية والضمان القيمي بخلاف ما إذا أريد ضمانها بالمثل . وسيأتي محصل لهذه الاحتمالات . 4 - موثق إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ، ثم يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثني عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وانما هي له بالسعر الأول يوم قبضت منه الدراهم فلا يغيره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به . « 1 »
--> ( 1 ) . نفس المصدر / ح 4 .